قال عمر بن عبد العزيز: (من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء)

الأربعاء، 2 مايو 2012

فـتـاوى الأطفال




سئل الإمام ابن باز / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (394)

هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟

فأجاب: ترك ذلك أحوط؛ لعموم الأحاديث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عظَّم شأن التصوير، وبين أن أهله أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام:{أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون} رواه البخاري. وقال:{إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم}. رواه البخاري.
وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور.
وقال لعلي رضي الله عنه: {لا تدع صورة ألا طمستَها} رواه مسلم.
ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في بطانها من الصور.
.. فالأحوط للمؤمن أن لا يتخذ للصبية الصغار شيئاً من الصور، ولكن يأتي بلعب أخرى غير مصورة، هذا هو الأحوط للمؤمن.



سئل الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (402)

اللعب المصنوعة الآن صناعة بالآلات، هل تدخل في حديث عائشة؟

فأجاب: أبـداً، لأن هذه محرمة، مجسمة، من صنع الكفار، تحمل في طواياها أخلاقهم، مجونهم، تبرجهم، فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا، وهذا لا يجوز طبعاً، هذا أولاً.
ثم اللعب التي أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صنع محلي بيتي.
السائل: يعني ما فيها التفاصيل هذه الدقيقة للعيون والأنف، و،،.
الشيخ: نعم، واللباس القصير، والأشقر، والذي يعمل هيك..


الحكمة من إباحة اللعب البيتية

قال الإمام الألباني/ متفرقات الألباني/ شريط رقم: (251)

من الحكمة في إباحة هذه اللعب للأطفال الصغار تمريناً لهم على ما يتعلق بشغل المنـزل، مما يسمى اليوم بتدبير المنـزل من الخياطة وتركيب وزِر، ونحو ذلك، أما التعمق في تصوير الآذان والأعين والأنف والفم، بالخط، فهذا له علاقة بالفن، والشارع الحكيم أباح هذا لمصلحة ظاهرة بالنسبة للفتيات الصغيرات كعائشة مثلاً ونحوها، وليس من مصلحة الفتاة أن تُعنى بهذه الدقة في التصوير، ..فنحن لا نستطيع أن نتوسع هنا إلا بما أفاده النص من لعب السيدة عائشة، ولم يُنقل أنها كانت لعباً فيها هذه الدقة في التصوير، فيكتفى بصنع هذه التماثيل من الخرق ليس إلا.
.. فأحاديث لعب الأطفال التي كانت تصنعها عائشة لنفسها، والتي كان بعض الأنصار يصنعونها لأولادهم ليشغلوهم بها عن الإفطار عن الطعام الذي يفطرهم في رمضان فهذه تكون لعب بدائية سطحية جداً، فقط لتحقيق هذه المصلحة التي أشرنا إليها آنفاً. والله أعلم.



قال الإمام العثيمين/ مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة:

أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه، وأنه من جنس البنات (الألعاب) اللاتي كانت عائشة تلعب بهن .
وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً، ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذا شيئاً، لأنه يضاهي خلق الله تماماً، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنابها أولى.

.. وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذه فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه .


حكم اللباس الذي عليه صور

قال الإمام العثيمين / مجموع الفتاوى والرسائل:

يقول أهل العلم: إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً، وهو كذلك، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد، وتهوين أمرها بينهم.


لا تجوز الصورة إلا لضرورة

قال الإمام العثيمين / مجموع الفتاوى والرسائل:

نحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها، إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه؛ مثل التابعية والرخصة. والله الموفق.


حكم بيع الثياب القصيرة

سئل الإمام العثيمين / سلسلة لقاء الباب المفتوح/ شريط: (13)

في بعض المحلات - هداهم الله- يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع، وعشر سنين، أفلا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان؟


فأجاب: «بلى؛ بيع المحرم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه}»أخرجه أبو داود وصححه الألباني.

حكم لبس البنات لملابس الأولاد

سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (199)


عندما نشتري بعض الملابس للأولاد أو للبنات ويكبروا عنها فلا تعد تصلح لهم مع أنها صالحة للاستعمال، فهل يجوز أن نلبس البنت ملابس الولد أو العكس؟

فأجاب: لا يجوز أن تلبس البنت ملابس الولد، ولا الولد ملابس البنت؛ لأن هذا يتضمن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
وقد نص أهل العلم رحمهم الله أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه.

وعلى هذا: فإذا كان عند الإنسان فضل لباس لا يصلح لمن يلبسه فإن الأفضل أن يتصدق به إما على المحتاجين في بلده أو على المحتاجين في بلد آخر يرسله إليهم.

ولا يجوز في هذه الحال أن يتلفه مع إمكان الانتفاع به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وإتلاف ما يصلح للاستعمال مع إمكان وجود من يستعمله إضاعةٌ للمال.


حكم اللباس الذي عليه رسم موسيقى

سئل الإمام العثيمين / سلسلة اللقاء الشهري/ شريط رقم: (46)


ما حكم لبس الأقمشة التي عليها رسومات تدل على الموسيقى؟

فأجاب: كل لباس عليه إشارة لما هو حرام فلبسه حرام، اللباس الذي فيه الصور حرام، الذي فيه صورة المعازف وآلات اللهو حرام، الذي فيه الدعوة إلى الدعارة حرام؛ لأنه يوجد كما نسمع- يوجد فنايل مكتوب عليها عبارات سيئة للغاية، هذه أيضاً حرام، لا يجوز لبسها، التي عليها صور آدميين حرام، لا سيما إذا كانت صور كفار أو أصحاب مُجون فإنه يزداد تحريمها.

لو أننا نحن الشعب تواصينا بمقاطعة هذه ما بقي لها رواج بيننا، لكن - مع الأسف- أن بعضنا يدفع بعضاً دون أن يتأمل ودون أن يتفكر.


حكم الألعاب التعليمية

سئل الإمام العثيمين / مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة:

يوجد كثير من الألعاب والبرامج التعليمية للطفل، ولدينا نموذج من ذلك وهو الكتاب الناطق، ونود أن تسمع هذه النغمة وتعطينا رأيك.

فأجاب: هذا الذي سمعته تتقدمه موسيقى، والموسيقى من المعازف المحرمة الثابت تحريمها بما رواه البخـاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ليكوننَّ من أمتي أقوام يستحلون الحِــرَ (الزنا) والحرير، والخمر والمعازف} أخرجه البخاري تعليقاً.

وعلى هذا لا يجوز استعمالها إلا إذا حذفت هذه الموسيقى، على أن ما سمعته من الحكايات لأصوات هذه الحيوانات غير مطابق لأصواتها في الواقع، ولا يعطي التصور الكامل لمعرفة أصوات هذه الحيوانات، لهذا أرى أن لا تستعمل، وأن استعمالها حرام إذا بقيت الموسيقى، وإن لم تبق فاستعمالها قليل الفائدة .


حكم لبس الأحذية التي بنغمة الجرس

سئل الإمام العثيمين/شرح مسلم/كتاب اللباس/شريط رقم: (4)

ما حكم الأحذية التي تكون للأطفال وفيها نغمة الجرس؟

فأجاب: هذا لا يجوز؛ لأن هذا يزين التعود للطفل على اللهو والمعازف.


نصيحة مهمة

سئل الإمام العثيمين / سلسلة اللقاء الشهري/ شريط رقم: (68)

كثيراً ما نرى في مجالس النساء الفتيان والفتيات الصغار ذوي السبع سنوات أو نحوها وهم يرتدون الملابس القصيرة أو الضيقة أو بقصات غريبة، أو قصات للفتيات الصغيرات تشبه قصات الأطفال الذكور، فإذا تكلمنا مع الأم ونصحناها احتجت بأنهم مازالوا صغاراً فنرجو من فضيلتكم التكرم بالبيان الشافي لقضية لباس الأطفال وقص شعورهم، وبارك الله فيكم.

فأجاب: من المعلوم أن الإنسان يتأثر بالشيء في صغره، ويبقى متأثراً به بعد الكبر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين ونضربهم عليها لعشر؛ ليتعودوا.
والطفل على ما اعتاد، فإذا اعتادت الطفلة الصغيرة أن تلبس القصير الذي يصل إلى الركبة، والقصير الذي يصل إلى العضد أو الكتف؛ ذهب عنها الحياء، واستساغت هذه الملابس بعد كبرها.

كذلك بالنسبة للشعر، فالمرأة لا بد أن يكون لها شعر يتميز عن شعر الرجال، فإن جعلت شعرها كشعر الرجال فقد تشبهت بهم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال.

ولْيُعلَم أن الأهل مسئولون عن هؤلاء الصبيان، وعن توجيههم وتربيتهم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {الرجل راعٍ في أهل بيته، ومسئول عن رعيته} فالحذر الحذر من الإهمال!

وليكـن الإنسان جـاداً في توجيـه أبنـائه وبناته، حريصاً عليهم ؛ حتى يصلحهم الله تبارك وتعالى، ويكونوا قرة عين له

سئل الإمام ابن باز / فتاوى نور على الدرب/ شريط رقم: (828):

هل يجوز أن يُلبَّس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟ جزاكم الله خيراً.


فأجاب:

لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقاً، ولو كانوا أقل من سنتين؛ فالذهب حل للإناث حرام على الذكور، سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك، فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب، كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير، وإنما الذهب للنساء.


سئل الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط رقم: (115)



السائل: ما الحكم الشرعي في إقتناء لعب الأطفال المجسمة -من ذوات الأرواح- وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها؟ وما الحكم في تعليقها في المنزل للزينة؟


الجواب: هذه ثلاث مسائل -في الحقيقة- في هذا السؤال.

السؤال الأول: ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة.
فهذه محل نظر، فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار، كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صغيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها، قال إن أخذنا بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع!

ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب الموجودة الآن في دقة صنعتها قال إن هذا ممنوع،

ولا شك أن الأحوط أن الإنسان يتجنب ما فيه شبهة.

وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان، ولكن يلينها بالنار ثم يغمس وجوهها حتى تتغير خلقتها، ولا يبقى لها صورة وجه كامل، وحينئذ يلعب بها الصبيان.

على أن خير من ذلك وأولى أن يأتي لهم بألعاب أخر، كالسيارات والطيارات، والحمالات، وما أشبهها، مما يلعبون به، بدون أي شبهة.

أما المسألة الثانية: فهي وضع هذه الصور المجسمة في الآماكن للزينة أو الإحتفاظ بها فهذا محـرم ولا يجوز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:{إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة}.
فعلى المرء أن يتقي ربـه.
وأن يبعد عن هذه السفاسف.

ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلى حضيض الصبيان، حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود، أو ما أشبه ذلك، موضوعة على الطربيزات للتجمل والزينة!! وهذا حـرام عليهم ولا يحـل لهم، والواجب عليهم إتلاف هذه الصور، وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليهم إزالة رؤوسها، فإذا أزالوا الرأس فإنه يحل إبقائها.


أما المسألة الثالثة: فهي بيع هذه الصور المجسمة، وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز، وشرائها حـرام، وثمنها محـرم؛ لأنها تفضي إلى محـرم، وما كان مفضي إلى محرم فإنه محرم.

كما أن وجودها في المكان، ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلى هذا المكان، وكل مكان لا تدخله الملائكة فإنه يُنـزع منه الخير والبركة.


السائل: هل يدخل تحت هذا الحكم بيع لعب الأطفال، المسمى بالعرائس مثلاً؟

الجواب: نعم، يدخل في ذلك.
لأنه كما ذكرتُ لك أن العلماء اختلفوا في جوازها، نظراً لدقة صنعها وإحكامها وإتقانها، فقالوا: إن هذه الدقة المتناهية التي تجعلها كأنها صورة حقيقية يمنع من إلحاقها بالبنات التي تلعب بها عائشة.
وما دامت المسألة بهذه الحال فإنا نرى أنه لا يجـوز له أن يشتريها أو يعرضها للبيع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق